الحصفكي
147
الدر المختار
ليصح المرام كما لا يخفى على ذوي الأفهام ، كما هو الموجود في غالب نسخ المتن بديارنا دمشق الشام ، فتنبه ( ولو جعل على الفراش قرام ) بالكسر الملاءة ( أو ) جعل ( على السرير بساط أو حصير حنث ) لأنه يعد نائما أو جالسا عليهما عرفا ، بخلاف ما مر ( بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش ) فإنه لا يحنث لأنه لم ينم على الألواح . ( حلف لا يمشي على الأرض فمشى عليها بنعل أو خف أو مشى على أحجار ) ( حنث وإن ) مشى ( على بساط لا ) يحنث . فرع : إن نمت على ثوبك أو فراشك ، فكذا اعتبر أكثر بدنه ، والله أعلم . باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك مما يناسب أن يترجم بمسائل شتى من الغسل والكسوة ، الأصل هنا أن ( ما شارك الميت فيه الحي يقع اليمين فيه على الحالتين ) الموت والحياة ( وما اختص بحالة الحياة ) وهو كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر كشتم وتقبيل ( تقيد بها ) ثم فرع عليه ( فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو قبلتك تقيد ) كل منها ( بالحياة ) حتى لو علق بها طلاقا